Secara tegas Imam Syafi’I mengatakan bahwa ketika hari raya idul fitri atau idul adha jatuh pada hari jum’at maka sholat jum’ah tetap wajib untuk di kerjakan bagi orang yang tidak memiliki udzur seperti sedang bepergian atau sakit.
Dalam suatu pendapat Imam Safii mengatakan bahwa dalil Nas al Qur’an pada Surat al Jum’ah ayat 9 sangat tegas dan jelas bahwa ketika seseorang mendengar adzan (tidak adanya udzur yang memperbolehkan tidak Jum’atan) maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat Jum’at, dan dalil Nash ini tidak mungkin untuk di takhsis oleh sebuah Hadits. Pendapat ini di dukung oleh pengikut Madzhab Safi’I. Imam Nawawi dalam kitab majmu’nya menjelaskan:
“Apabila hari raya betepatan dengan hari Jum’at, bagi penduduk yang telah hadir untuk melaksanakan shalat id maka hukumnya wajib untuk melaksanakan jum’atan ”. (Munawir)
Dasar rujukan:
الأم - (ج 1 / ص 239)، ( قال الشَّافِعِيُّ ) وَلَا يَجُوزُ هذا لِأَحَدٍ من أَهْلِ الْمِصْرِ أَنْ يُدْعَوْا أَنْ يَجْمَعُوا إلَّا من عُذْرٍ يَجُوزُ لهم بِهِ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كان يوم عِيدٍ
شرح أبي داود للعيني - (ج 4 / ص 397) قوله: " شهدت " أي: هل شهدت؟ وكذا في بعض النسخ: " قال: هل شهدت؟ ". والحديث: رواه أحمد- أيضا ولفظه: " من شاء أن يجمع فليجمّع". وبهذا الحديث استدل أصحاب أحمد أن العيد إذا اتفق يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام؛ فإنها لا تسقط عنه، وقالت عامة الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها؛ ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - (ج 10 / ص 276( وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث.عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ :« قَدِ اجْتَمَعَ فِى يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ »
عون المعبود - (ج 3 / ص 287)وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال
رحمة الأمة ص: 69 ، )فَصْلٌ( إِذَا اتَّفَقَ يَوْمُ عِيْدٍ وَيَوْمُ جُمْعَةٍ فَاْلأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْجُمْعَةَ لاَ تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ بِصَلاَةِ الْعِيْدِ، وَأَمَّا مَنْ حَضَرَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَالرَّاجِحُ عِنْدَهُ سُقُوْطُهَا عَنْهُمْ فَإِذَا صَلَّوْا الْعِيْدَ جَازَ لَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوْا وَيَتْرُكُوْا الْجُمْعَةَ. إه
المجموع شرح المهذب - (ج 4 / ص 491(، وان اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز ان ينصرفوا ويتركوا الجمعة لما روى عن عثمان رضي الله عنه انه قال في خطبته " ايها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من اهل العالية ان يصلي معنا الجمعة فليصل ومن اراد ان ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه احد ولانهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيؤا بالعيد فان خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة ومن اصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة لان من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد والمنصوص في الام هو
(الشرح الاول) هذا الاثر عن عثمان رضى الله عنه رواه البخاري في صحيحه والعالية بالعين المهملة هي قرية بالمدينة من جهة الشرق واهل السواد هم اهل القرى والمراد هنا اهل القرى الذين يبلغهم النداء ويلزمهم حضور الجمعة في البلد في غير العيد وينكر علي المصنف قوله روى عن عثمان بصيغة التمريض مع انه حديث صحيح وقد سبق التنبيه على نظائره
اما الاحكام فقال الشافعي والاصحاب إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر اهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن اهل البلد وفي اهل القرى وجهان الصحيح المنصوص للشافعي في الام والقديم انها تسقط (والثانى) لا تسقط ودليلها في الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص الشافعي فحملهما علي من لا يبلغه النداء
اما الاحكام فقال الشافعي والاصحاب إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر اهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن اهل البلد وفي اهل القرى وجهان الصحيح المنصوص للشافعي في الام والقديم انها تسقط (والثانى) لا تسقط ودليلها في الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص الشافعي فحملهما علي من لا يبلغه النداء